محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

255

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لزوجته اختاري فقالت اخترت نفسي فإن نويا عددًا من الطلاق واتفقا في عدد ما نوياه وقع ما نويا ، وإن اختلفا فنوى أحدهما أكثر مما نواه الآخر وقع العدد الأقل رجعيًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يفتقر إلى نية الزوجة ، فإن نوى الزوج واحدة وقعت بائنة ، وإن نوى ثلاثًا فلم يقع إلا واحدة بائنة . وعند مالك إذا نويا الطلاق وقع عليها الثلاث إن كانت مدخولًا بها ، وإن لم يكن مدخولًا بها قبل منها أراده واحدة أو اثنتين . وعند زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة رجعية ومعظم هذه المسألة قد مضى في الباب قبله . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد بن الحسن وَأَحْمَد إذا قال لها أنت طالق كمائة أو كألف وقع عليها الثلاث . وعند أَبِي يُوسُفَ وأَبِي حَنِيفَةَ إن لم تكن لها نية لم يقع عليها إلا واحدة ، واختاره صاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لها أنت طالق واحدة في اثنتين وهو ممن يعرف الحساب ونوى موجبه في الحساب وقع طلقتان . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع طلقة بكل حال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين وقصد بذلك موجبه في الحساب وقع طلقتان إن كان عالمًا بالحساب وطلقة إن لم يكن عالم به في أحد الوجهين . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع طلقة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال أنت طالق اثنتين في اثنتين وهو من أهل الحساب ونوى موجبه في الحساب لزمه ثلاث طلقات ، وإن لم ينو شيئًا لم يلزمه إلا طلقتان . وعند بعض أصحابه يلزمه ثلاث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه طلقتان بكل حال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجميع الفقهاء إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثًا وقع عليها الثلاث ، وبه قال المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة . وعند عَطَاء وسعيد بن جبير وطاوس وجابر ابن زيد وعمرو بن دينار يقع عليها طلقة واحدة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق لم يقع عليها إلا واحدة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة . المؤيَّد . وعند اللَّيْث بن سعد ، والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك ورَبِيعَة وابن أبي ليلى يقع عليها ثلاث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق وقعت طلقة